• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في الاستدلال بآيه (نفي السبيل)

الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر و النهي عن إبقائه عنده 1 ،و هي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر،فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحّة به،بل لأنّ الغرض من الأمر لا يحصل إلّا به،فافهم.

و أمّا الآية:فباب الخدشة فيها واسع:

تارةً:من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص،فلا بدّ من حملها2 على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص،أو بقرينة ما قبلها3 الدالّة على إرادة أنّ 4 نفي الجعل في الآخرة.

و أُخرى:من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين،و هو ما روي في العيون،عن أبي الحسن عليه السلام،ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللَّه سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة5 تسلّط الكفّار على المؤمنين،حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة أنّ الحسين بن علي عليهما السلام 6 لم يقتل،بل

(1)عبارة« و النهي عن إبقائه عنده» لم ترد في« ف»،و الظاهر زيادتها،لأنّه لا معنى لأن يكون النهي عن الإبقاء داعياً على الأمر بالبيع،قال الشهيدي:المناسب تقديم هذه الجملة على قوله« هي إزالة ملك الكافر»،و لعلّها مقدّمة في أصل النسخة و الاشتباه من النسّاخ(هداية الطالب:337).

(2)في غير« ش»:« حمله»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(3)و هو قوله تعالى *« فالله يحكم بينكم يوم القيامة»*،النساء:141.

(4)لم ترد« أنّ» في« ش».

(5)عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:203،الباب 46،الحديث 5،و عنه البحار 44:271،الحديث 4.

(6)في« ف»:صلوات اللَّه على رسوله و عليهما و على أولادهما.