• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه فيما استدل به علي عدم الصحه

* و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا*1 ،و بالنبويّ المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به 2 في موارد متعدّدة3 ،حتّى في عدم جواز علوّ بناء الكافر على بناء المسلم،بل عدم جواز مساواته 4 و هو قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه»5 ،و من المعلوم:أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به.

لكن الإنصاف:أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع 6 المعتضد7 بالشهرة و8 اشتهار التمسّك بالآية حتّى أُسند في كنز العرفان إلى الفقهاء9 ،و في غيره إلى أصحابنا10 لم يكن ما ذكروه من الأدلّة خالياً عن الإشكال في الدلالة.

أمّا حكاية قياس الابتداء على الاستدامة11 ،فغاية توجيهه:أنّ

(1)النساء:141.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:عليه.

(3)منها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر،و منها عدم ولاية الكافر على المسلم،و غيرهما ممّا يقف عليها المتتبّع.اُنظر جامع المقاصد 4:56،و 12:107.

(4)كما في المبسوط 2:46،و جامع المقاصد 3:463.

(5)الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحديث 11.

(6)المتقدّم عن الغنية في الصفحة السابقة.

(7)في« ص»:المعتضدة.

(8)كذا في« خ» و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ بدل« واو»:أو.

(9)كنز العرفان 2:44.

(10)كما في زبدة البيان:439،و فيه:و احتجّ به أصحابنا.

(11)يعني الدليل الأوّل ممّا استدلّ به للمشهور.