و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
وجهان
1 .قال الشهيد رحمه اللَّه في القواعد:هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه،أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه منصوب لها،و لأصالة بقاء الملك على حاله،و لأنّ النقل و الانتقال لا بدّ لهما من غاية،و العدميات لا تكاد تقع غاية.و على هذا،هل يتحرّى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان:نعم،لمثل ما قلنا،لا؛ لأنّ ذلك لا يتناهى.
و على كلّ تقدير:لو ظهر في الحال الأصلح و المصلحة،لم يجز العدول عن الأصلح،و يترتّب على ذلك:أخذ الوليّ بالشفعة للمولّى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة،و تزويج المجنون حيث لا مفسدة؛ و غير ذلك
2 ،انتهى.
الظاهر أنّ فعل الأصلح في مقابل ترك التصرّف رأساً غير لازم؛ لعدم الدليل عليه،فلو كان مال اليتيم موضوعاً عنده و كان الاتّجار به أصلح منه،لم
3 يجب إلّا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية،بأن يراد:لا تختاروا في مال اليتيم أمراً من الأفعال أو التروك إلّا أن يكون أحسن من غيره،و قد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى،بل الظاهر التصرّفات الوجوديّة فهي المنهيّ عن جميعها،إلّا
4