شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله؛ لأنّ الإيصال و الإذن ليسا من التصرّفات القوليّة و الفعليّة،و إنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و أرسلها،و الثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول،و هو رضا المالك.
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
و احتجّ على الحكم في الغنية
1 بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبيّ حتّى يحتلم،و عن المجنون حتّى يفيق،و عن النائم حتّى يستيقظ»
2 ،و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال:إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم
3 .و نحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً
4 ،و تبعهم في الاستدلال به جماعة،كالعلّامة
5 و غيره
6 .
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
و استدلّوا
7 أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام:« إنّ الجارية إذا زوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم،