• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

محتملات معني (القرب)

المسلمين 1 ،و عن شيخه في شرح القواعد:أنّه ظاهر الأصحاب 2 ،و قد عرفت تصريح الشيخ و الحلّي بذلك حتّى في الأب و الجدّ3 .

الاستدلال بقوله تعالى *و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *

و يدلّ عليه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد-:عموم قوله تعالى * و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *4 ، و حيث إنّ توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرّضين لبيان آيات الأحكام،فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام، فنقول :إنّ« القرب» في الآية يحتمل معاني 5 أربعة:

الأوّل:مطلق التقليب 6 و التحريك حتّى من مكان إلى آخر،فلا يشمل مثل إبقائه 7 على حال أو عند8 أحد.

الثاني:وضع اليد عليه بعد أن كان بعيداً عنه و مجتنباً،فالمعنى:تجنّبوا عنه،و لا تقربوه إلّا إذا كان القرب أحسن،فلا يشمل حكم ما بعد الوضع 9 .

الثالث:ما يعدّ تصرّفاً عرفاً كالاقتراض و البيع و الإجارة و ما أشبه

(1)استظهره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:260،و انظر التذكرة 2:80.

(2)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 71.

(3)راجع الصفحة 539.

(4)الأنعام:152،و الإسراء:34.

(5)في« ف»:معان.

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:التقلّب.

(7)في« ف»:البقاء.

(8)في مصحّحة« ص»:على حاله و عند.

(9)في« ف» و« خ» و نسخة بدل« ش»:بعد الارتكاب.