دعوي الاجماع علي اشتراط المصلحه
يدّعي الحكومة.
و كيف كان،فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم،فإذا قبض
1 مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه،فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.
و أمّا جواز
2 تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية
3 غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم،أم لا؟.
ذكر الشهيد في قواعده:أنّ فيه وجهين
4 ،و لكن ظاهر
5 كثير
6 من كلماتهم:أنّه لا يصحّ إلّا مع المصلحة،بل في مفتاح الكرامة:أنّه إجماعي
7 ،و أنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين