• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

دعوي الاجماع علي اشتراط المصلحه

يدّعي الحكومة.

و كيف كان،فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم،فإذا قبض 1 مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه،فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.

و أمّا جواز2 تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟

ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية3 غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم،أم لا؟.

ذكر الشهيد في قواعده:أنّ فيه وجهين 4 ،و لكن ظاهر5 كثير6 من كلماتهم:أنّه لا يصحّ إلّا مع المصلحة،بل في مفتاح الكرامة:أنّه إجماعي 7 ،و أنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين

(1)في غير« ف» و« ش»:أقبض.

(2)في« ف»:عدم جواز.

(3)كذا،و في التعبير ما لا يخفى.

(4)راجع القواعد و الفوائد 1:352،القاعدة 133،و سيأتي نصّ كلامه في الصفحة 579.

(5)في« خ» و« ص»:ظهر.

(6)كلمة« كثير» وردت في« ف» و« ش»،و استدركت في هامش« ن».

(7)مفتاح الكرامة 4:217.