• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرّد تصرّف الفاسق؛ فإنّ وجوب إصلاح مال اليتيم و مراعاة غبطته،لا يرتفع 2 عن الغير بمجرّد تصرّف الفاسق. و لا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح،كما في مثال الصلاة المتقدّم؛ لأنّ الواجب هناك هي صلاة صحيحة،و قد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق،و إذا شكّ في صحّتها أُحرزت بأصالة الصحّة.و أمّا الحكم فيما نحن فيه،فلم يحمل على التصرّف الصحيح،و إنّما حُمل على موضوعٍ هو« إصلاح المال و مراعاة الحال» و الشكّ في أصل تحقّق ذلك،فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشكّ فيها.

و إن شئت قلت:إنّ شراء مال اليتيم لا بدّ أن يكون مصلحة له،و لا يحرز1 ذلك بأصالة صحّة البيع من البائع،كما لو شكّ المشتري في بلوغ البائع،فتأمّل.

نعم،لو وجد في يد الفاسق ثمن من 2 مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري و أخذ الثمن من الفاسق؛ لأنّ مال اليتيم الذي يجب إصلاحه و حفظه من التلف لا يعلم أنّه الثمن أو المثمن،و أصالة صحّة المعاملة من الطرفين يحكم بالأوّل،فتدبّر.

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين،فالظاهر أنّه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي،لا على وجه النيابة من حاكم الشرع،فضلاً عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام،فمجرّد وضع العدل

(2)في غير« ص»:لا ترتفع.

(1)كذا في« ف» و نسخة بدل« خ»،و استظهره مصحّح« ص» أيضاً،و في سائر النسخ:و لا يجوز.

(2)لم ترد« من» في« ف».