راي المولف في المسأله
الورثة بقسمة ذلك
1 ؟ قال:إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس
2 ؛ بناءً على أنّ المراد من يوثق به و يطمئنّ بفعله عرفاً و إن لم يكن فيه ملكة العدالة.
لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة:« قال:سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصيّة،و له ولد صغار و كبار،أ يحلّ شراء شي ء من خدمه و متاعه
3 من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولّاه قاضٍ قد تراضوا به و لم يستخلفه
4 الخليفة،أ يطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام:إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك»
5 .
هذا،و الذي ينبغي أن يقال:إنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلّا في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدلّ على رجحان التصدّي لذلك المعروف،أو يكون هناك دليل خاصّ يدلّ عليه،فما ورد فيه نصّ خاصّ على الولاية اتّبع ذلك النصّ عموماً أو
6 خصوصاً فقد يشمل الفاسق و قد لا يشمل.