• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ظاهر بعض الروايات کفايه الامانه

أو قال:يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج 1 ،فما ترى في ذلك؟ قال:إذا كان القيّم 2 مثلك و3 مثل عبد الحميد فلا بأس»4 .

بناء على أنّ المراد من المماثلة:أمّا المماثلة في التشيّع،أو في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيّاً،أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام عليه السلام عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

و الاحتمال 5 الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره.و هذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم،فتَعَيّن أحدها6 الدائر بينها،فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها،و هو العدل.

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم،فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.

(1)عبارة« قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير« ش»،و استدركت في هامش« ص».

(2)في« ص» و« ش» زيادة:به.

(3)في« ص»:أو.

(4)الوسائل 12:270،الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 2،و في غير« ش» زيادة:الخبر.

(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و احتمال.

(6)في« ف»:أحدهما.