ظاهر بعض الروايات کفايه الامانه
أو قال:يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج
1 ،فما ترى في ذلك؟ قال:إذا كان القيّم
2 مثلك و
3 مثل عبد الحميد فلا بأس»
4 .
بناء على أنّ المراد من المماثلة:أمّا المماثلة في التشيّع،أو في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيّاً،أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام عليه السلام عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.
و الاحتمال
5 الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره.و هذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم،فتَعَيّن أحدها
6 الدائر بينها،فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها،و هو العدل.
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم،فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.