• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

تاييد کلام الشهيد و توجيهه

في هذا الزمان تعيّن صرفه على الفور في مصارفه؛ لما في إبقائه من التغرير و حرمان مستحقّيه 1 من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل إليهم،و مع اليأس يتصدّق بها عنهم 2 ،و عند العامّة تصرف في المصارف 3 العامّة4 .انتهى. و الظاهر أنّ قوله:« فإن توقّع..إلى آخره» من كلام الشهيد قدّس سرّه،و لقد أجاد فيما أفاد إلّا أنّه قدّس سرّه لم يبيّن وجه عدم الجواز،و لعلّ وجهه:أنّ مجرّد كون هذه الأُمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدعاوي و إقامة الحدود،و كما في التجارة بمال الصغير الذي له أب و جدّ؛ فإنّ كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاصّ.

نعم،لو فُرض المعروف على وجه يستقلّ العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه صحّ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة،أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحدٍ إلّا أنّه خرج ما لو تُمُكِّن من الحاكم،حيث دلّت الأدلّة على وجوب إرجاع الأُمور إليه،و هذا كتجهيز الميّت،و إلّا فمجرّد كون التصرّف معروفاً لا ينهض في تقييد ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه،

(1)في« ف»:مستحقّه.

(2)في المصدر زيادة:« و يضمن»،و استدركها مصحّح« ص».

(3)في المصدر و نسخة بدل« ص»:المصالح.

(4)القواعد و الفوائد 1:406،القاعدة 148.