ما افاده الشهيد في المقام
الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة،كبعض مراتب النهي عن المنكر؛ حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح
1 .
قال الشهيد قدّس سرّه في قواعده:يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحِكَميّة على الأصحّ،كدفع ضرورة اليتيم،لعموم * و تعاونوا على البر و التقوى *
2 ،و قوله عليه
3 السلام:« و اللَّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»
4 ،و قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« كلّ معروف صدقة»
5 .و هل يجوز أخذ الزكوات و الأخماس من الممتنع و تفريقها في أربابها،و كذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان:وجه الجواز ما ذكرنا،و لأنه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال،و هي مطلوبة للَّه تعالى.
و قال بعض متأخّري العامّة:لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أهمّ من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها و يصرفونها إلى غير مستحقّها.
فإن تُوقِّع إمامٌ يصرف ذلك في وجهه،حفظ المتمكّن تلك الأموال إلى حين تمكّنه من صرفها إليه،و إن يئس من ذلك كما