• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما افاده الشهيد في المقام

الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة،كبعض مراتب النهي عن المنكر؛ حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح 1 .

قال الشهيد قدّس سرّه في قواعده:يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحِكَميّة على الأصحّ،كدفع ضرورة اليتيم،لعموم * و تعاونوا على البر و التقوى *2 ،و قوله عليه 3 السلام:« و اللَّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»4 ،و قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« كلّ معروف صدقة»5 .و هل يجوز أخذ الزكوات و الأخماس من الممتنع و تفريقها في أربابها،و كذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان:وجه الجواز ما ذكرنا،و لأنه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال،و هي مطلوبة للَّه تعالى.

و قال بعض متأخّري العامّة:لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أهمّ من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها و يصرفونها إلى غير مستحقّها.

فإن تُوقِّع إمامٌ يصرف ذلك في وجهه،حفظ المتمكّن تلك الأموال إلى حين تمكّنه من صرفها إليه،و إن يئس من ذلك كما

(1)في« خ»،« ع» و« ص»:الحَرَج.

(2)القواعد و الفوائد 1:406،القاعدة 148،و الآية من سورة المائدة:2.

(3)في« ف»:عليه الصلاة و السلام.

(4)المستدرك 12:429،الباب 34 من أبواب فعل المعروف،الحديث 10،و انظر الوسائل 11:586،الباب 29 من أبواب فعل المعروف،الحديث 2،و فيه:عون المؤمن..عون أخيه.

(5)الوسائل 11:522،الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف،الحديث 5.