• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الحاصل : ان هنا مقامين

التمسک بروايه (السلطان ولي من لا ولي له) و مناقشتها

و قد تقدّم 1 :أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه 2 عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.

و بالجملة،فها هنا مقامان:

أحدهما:وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه،كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له،فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل و المغسل و تعيين شي ء من تركته للكفن و تعيين المدفن عن رأي الفقيه. الثاني:مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.

و الثابت بالتوقيع و شبهه هو الأوّل دون الثاني،و إن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة و عدمها أيضاً من وظيفته،إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.

نعم،لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب 3 رواية4 أنّ« السلطان وليّ من لا وليّ له» و هذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو

(1)تقدّم في الصفحة 553.

(2)في غير« ش»:« نيابته للفقيه»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(3)كما في المسالك 7:147،و عوائد الأيام:563،ذيل العائدة:54،و الجواهر 29:188،و راجع الحديث في كنز العمّال 16:309،الحديث 44643 و 44644.

(4)لم ترد« رواية» في« ف».