• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

محدوديه مدلول الادله

ذلك و إن كانت عموماً من وجه،إلّا أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها و كونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت« الحوادث الواقعة»،و تحت عنوان« الأمر» في قوله * اولي الأمر*4 .

و على تسليم التنزّل عن ذلك،فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر5 .

هذا،لكن المسألة لا تخلو عن إشكال،و إن كان الحكم به مشهورياً.

و على أيّ تقدير،فقد ظهر ممّا ذكرنا:أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها،بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.و أمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام،و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ،و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه،و غير ذلك،فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه،بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم،الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به،مثل آية* أولى بالمؤمنين من أنفسهم *1 .

(4)الوارد في قوله تعالى *« أطيعوا الله»*،و تقدّم في الصفحة 547.

(5)في« ف»:اُولي الأمر.

(1)الأحزاب:6.