• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

النسبه بين التوقيع و عمومات الاذن في المعروف لکل احد

و منها:التعليل بكونهم« حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه» ؛ فإنّه إنّما يناسب الأُمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي و النظر،فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قِبَل نفسه،لا أنّه واجب من قِبَل اللَّه سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام،و إلّا كان المناسب أن يقول:« إنّهم حُجج اللَّه عليكم» كما وصفهم في مقام آخر ب« أنّهم أُمناء اللَّه على الحلال و الحرام»1 .

و منها:أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب،حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه،بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامّة إلى رأي أحدٍ و نظره؛ فإنّه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكّله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. و الحاصل:أنّ الظاهر أنّ لفظ« الحوادث» ليس مختصّاً بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات.

ثمّ إنّ النسبة بين مثل هذا التوقيع و بين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف لكلّ أحد،مثل قوله عليه السلام:« كلّ معروف صدقة»2 ،و قوله عليه السلام:« عون الضعيف من أفضل الصدقة»3 و أمثال

(1)راجع الصفحة 551.

(2)الوسائل 11:521،الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف،الحديث 5.

(3)الوسائل 11:108،الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث 2،و فيه:عونك.