• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الضابطه لما يجب استئذان الفقيه فيه

كونه وظيفة شخص خاصّ،كنظر الأب في مال ولده الصغير،أو صنفٍ خاصّ،كالإفتاء و القضاء،أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف،فلا إشكال في شي ءٍ من ذلك.و إن لم يُعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه،وجب الرجوع فيه إليه.

ثمّ إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه 1 ؛ لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاصّ،تولّاه مباشرةً أو استنابةً إن كان ممّن يرى الاستنابة فيه،و إلّا عطّله؛ فإنّ كونه معروفاً لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام و الحرمان عنه عند فقده،كسائر البركات التي حُرمناها بفقده عجّل اللَّه فرجه.

و مرجع هذا إلى الشكّ في كون المطلوب مطلق وجوده،أو وجوده من موجد خاصّ.

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

أمّا وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأُمور المذكورة،فيدلّ عليه مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً،كما في مقبولة ابن حنظلة،الظاهرة في كونه كسائر الحكّام المنصوبة في زمان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و الصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأُمور المذكورة إليه،و الانتهاء فيها إلى نظره،بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه،و إلى ما تقدّم من قوله عليه السلام:« مجاري الأُمور بيد العلماء باللَّه الاُمناء على حلاله و حرامه»2 -

(1)في غير« ف» و« ش»:« توليته»،و لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)تقدّم في الصفحة 551.