• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

لبعض العوارض 4 .

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول

و بالجملة،فلا يهمّنا التعرّض لذلك، إنّما المهمّ التعرّض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدّمين،فنقول:

الاستدلال عليها بالروايات

أمّا الولاية على الوجه الأوّل أعني استقلاله في التصرّف فلم يثبت بعمومٍ عدا ما ربما يتخيّل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل:« أنّ العلماء ورثة الأنبياء،و[ذاك ]1 أنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا أحاديث من أحاديثهم،فمن أخذ بشي ءٍ منها أخذ بحظٍّ وافر»2 . و« أنّ العلماء أُمناء الرسل»3 .

و قوله عليه السلام:« مجاري الأُمور بيد العلماء باللَّه،الاُمناء على حلاله و حرامه»4 .

و قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل»5 .

(4)في« ف» و« خ»:« في بعض الموارد»،لكن صحّح في الأخير بما أثبتناه.

(1)من المصدر.

(2)الوسائل 18:53،الباب 8 من أبواب صفات القاضي،الحديث 2.

(3)لم نقف عليه بهذا اللفظ في مجاميعنا الحديثية،بل ورد في الكافي(1:33،الحديث 5):« العلماء أُمناء»،و في(46،الحديث 5):« الفقهاء أُمناء الرسل»،نعم ورد بهذا اللفظ في كنز العمّال 10:183،و 204،الحديث 28952 و 29083.

(4)تحف العقول:238،و عنه في البحار 100:80،الحديث 37.

(5)عوالي اللآلي 4:77،الحديث 67،و عنه البحار 2:22،الحديث 67،و نقله في المستدرك 17:320،الحديث 30 عن العلّامة في التحرير.