• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الاستدلال بالإجماع و العقل

و أمّا الإجماع فغير خفيّ.

و أمّا العقل القطعي،فالمستقلّ منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنّهم أولياء النعم،و الغير المستقلّ حكمه بأنّ الأُبوّة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة،كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعيّة بطريق أولى؛ لأنّ الحقّ هنا أعظم بمراتب،فتأمّل.

و المقصود من جميع ذلك:دفع ما يتوهّم من أنّ وجوب طاعة الإمام مختصّ بالأوامر الشرعيّة،و أنّه لا دليل على وجوب إطاعته 1 في أوامره العرفيّة أو سلطنته على الأموال و الأنفس.

و بالجملة،فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل:أنّ للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل اللَّه تعالى،و أنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماضٍ مطلقاً.

هذا كلّه في ولايتهم بالمعنى الأوّل.

الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه

و أمّا بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرّف الغير بإذنهم فهو و إن كان مخالفاً للأصل،إلّا أنّه قد ورد أخبار خاصّة بوجوب الرجوع إليهم 2 ،و عدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرعيّة،كالحدود و التعزيرات،و التصرّف في أموال القاصرين،و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق،و نحو ذلك.

(1)في« ش»:طاعته.

(2)اُنظر الكافي 1:185،باب فرض طاعة الأئمة،و 210،باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللَّه الخلق بسؤالهم هم الأئمة،و البحار 23:172،الباب 9 من كتاب الإمامة،و 283،و كذا الباب 17 منه.