مشارکه الجد و ان علا للاب
لو فقد الاب و بقي الجد
و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر
1 .
ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي
2 في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم،و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه
3 ،و ما دلّ
4 على أنّ الولد و والده لجدّه
5 .
و لو فُقد الأب و بقي الجدّ،فهل أبوه أو
6 جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان:من ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه،و هو المحكي عن ظاهر جماعة
7 ،و من أنّ مقتضى قوله تعالى * و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض *
8 كون القريب أولى بقريبه من البعيد،فنفي
9 ولاية البعيد خرج
10 منه الجدّ مع الأب و بقي الباقي.
و ليس المراد من لفظ« الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،