• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

مشارکه الجد و ان علا للاب

لو فقد الاب و بقي الجد

و دعوى عدم القول بالفصل ممنوعة؛ فقد حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر1 .

ثمّ لا خلاف ظاهراً كما ادّعي 2 في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم،و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه 3 ،و ما دلّ 4 على أنّ الولد و والده لجدّه 5 .

و لو فُقد الأب و بقي الجدّ،فهل أبوه أو6 جدّه يقوم مقامه في المشاركة أو يخصّ هو بالولاية؟ قولان:من ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه،و هو المحكي عن ظاهر جماعة7 ،و من أنّ مقتضى قوله تعالى * و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض *8 كون القريب أولى بقريبه من البعيد،فنفي 9 ولاية البعيد خرج 10 منه الجدّ مع الأب و بقي الباقي. و ليس المراد من لفظ« الأولى» التفضيل مع الاشتراك في المبدأ،

(1)لم نعثر عليه.

(2)اُنظر المناهل:105،و الجواهر 26:102.

(3)كما تقدّم آنفاً.

(4)لم ترد« و ما دلّ» في غير« ف» و« ش»،لكنّه استدرك في« ن» و« ص».

(5)مثل ما تقدّم في الصفحة السابقة.

(6)في« ع» و« ش» بدل« أو»:« و».

(7)حكاه السيّد المجاهد في المناهل:105،و فيه:و يظهر الأوّل من إطلاق الشرائع و النافع.

(8)الأنفال:75،و الأحزاب:6.

(9)في« ص»:فينفي.

(10)في غير« ف»:و خرج.