• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الاقوي کفايه عدم المفسده

الثاني 1 و غيرهم 2 ،بل في شرح الروضة للفاضل الهندي:أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء3 .و استظهر في مفتاح الكرامة4 من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين 5 .

و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد:أنّ قطب الدين قدّس سرّه نقل عن العلّامة قدّس سرّه:أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل،لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه،قال:و توقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب 6 .

هذا،و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة،وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم 7 ؛ لمنع دلالة الروايات 8 على أكثر من

(1)اُنظر جامع المقاصد 4:87،و 5:72.

(2)مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4:14،و 6:77،و المحقّق السبزواري في الكفاية:89،108 و 220.

(3)المناهج السويّة(مخطوط):6،في ذيل قول الشارح:و كذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل.

(4)مفتاح الكرامة 5:260.

(5)اُنظر التذكرة 2:80.

(6)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:217.

(7)منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):71،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:332 و 28:297،و غيرهما.

(8)تقدّم تخريجها في الصفحة 535.