• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ظهور الاجماع علي اشتراط عدم المفسده بل وجود المصلحه

و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة،بل في مفتاح الكرامة1 استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد2 على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة،و ليس ببعيد؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط،حيث قال:و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة:الأب،و الجدّ3 ،و وصيّ الأب و الجدّ،و الحاكم،و من يأمره،ثمّ قال:و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك،فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلاً؛ لأنّه خلاف ما نصب له 4 ،انتهى.

و قال الحليّ في السرائر:لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل،دون المتصرّف فيه،و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب 5 ،انتهى.

و قد صرّح بذلك أيضاً المحقّق 6 و العلّامة7 و الشهيدان 8 و المحقّق

(1)مفتاح الكرامة 4:217،و فيه:و هذا الحكم إجماعي على الظاهر.

(2)حاشية القواعد(مخطوط):الورقة 71 ذيل قول العلّامة:مع المصلحة للمولّى عليه و فيه:و ظاهرهم الإجماع على ذلك.

(3)كذا في« ف» و المصدر،و في سائر النسخ زيادة:للأب.

(4)المبسوط 2:200.

(5)السرائر 1:441.

(6)اُنظر الشرائع 2:78 79 و 171.

(7)القواعد 1:125،و الإرشاد 1:360.

(8)اُنظر اللمعة الدمشقية:138،و الدروس 3:318 و 403،و المسالك 3:166،و 4:33 و 35،و 5:136.