ظهور الاجماع علي اشتراط عدم المفسده بل وجود المصلحه
و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة،بل في مفتاح الكرامة
1 استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد
2 على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة،و ليس ببعيد؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط،حيث قال:و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة:الأب،و الجدّ
3 ،و وصيّ الأب و الجدّ،و الحاكم،و من يأمره،ثمّ قال:و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك،فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلاً؛ لأنّه خلاف ما نصب له
4 ،انتهى.
و قال الحليّ في السرائر:لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل،دون المتصرّف فيه،و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب
5 ،انتهى.
و قد صرّح بذلك أيضاً المحقّق
6 و العلّامة
7 و الشهيدان
8 و المحقّق