• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما يشهد لعدم الاشتراط و المناقشه فيه

أم لا يعتبر شي ء؟ وجوه،يشهد للأخير:إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد،كما في رواية سعد بن يسار3 ،و أنّه و ماله لأبيه،كما في النبويّ المشهور4 ، و صحيحة ابن مسلم:« أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»5 ،و ما في العلل عن 6 محمد بن سنان عن الرضا صلوات اللَّه عليه:من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى * يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور*7 .و يؤيّده أخبار8 جواز تقويم جارية الابن على نفسه.

لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب،كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال:قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه.قال:فقلت له:فقول 1 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للرجل

(3)الوسائل 12:196،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 4.

(4)الوسائل 12:195،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 1 و 2.

(5)الوسائل 12:195،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(6)في غير« ش»:و ما في علل محمد بن سنان.

(7)علل الشرائع:524،الباب 302،و عنه الوسائل 12:197،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 9،و الآية من سورة الشورى:49.

(8)راجع الوسائل 12:195،الباب 78 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3،و 198،الباب 79 من الأبواب،الحديث 1 و 2،و 14:543،الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الأحاديث 1،3 و 4.

(1)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:قول.