هل تشترط المصلحه او عدم المفسده ؟
مستدلاً في الأخير:بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله،و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته
1 و إخباراته عن
2 غيره مع نصّ القرآن على خلافه،انتهى
3 .
و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم
4 التي أشار إليها في جامع المقاصد
5 ،و في دلالة الآية نظر.
و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-:بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال
6 حال
7 الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه،و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة،و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله
8 ،انتهى.
و هل يشترط في تصرّفه
9 المصلحة،أو يكفي عدم المفسدة،