دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها
بفساد شرطه،و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط،و ذكر:أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً
1 ،و تمام الكلام في باب الشروط،و يكفي هنا الفرق بالنصّ
2 و الإجماع.
نعم،ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري،لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-:من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع
3 ،قال في التذكرة بعد ذلك:و ليس عندي بعيداً من
4 الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة
5 الآخر،أو كونه ممّا لا ينقل إليه
6 ،انتهى.
و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له،فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل
7 حقيقة،فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد،هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من
8 الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى