اقرار احد الشريکين في الارث بالنسب لشخص
هذا،و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به،و من المعلوم:أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة،و أمّا المنكر
1 عالماً،فيكون ما في يده مالاً مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه
2 ممّا
3 في يدهما،و الزائد حقّ لهما عليه.
و أمّا مسألة الإقرار بالنسب،فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر،و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان
4 على وجه الاعتماد،بل ظاهره جعل فتواه كروايته
5 ،إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم
6 بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة
7 ،و تبعه سبطه
8 و سيّد الرياض
9 في شرحي
10 النافع.