• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

اقرار احد الشريکين في الارث بالنسب لشخص

هذا،و لكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ من جهة أنّ الشارع ألزم بمقتضى الإقرار معاملة المقرّ مع المقرّ له بما يقتضيه الواقع الذي أقرّ به،و من المعلوم:أنّ مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقرّ هو كون ما في يده على حسب إقراره بالمناصفة،و أمّا المنكر1 عالماً،فيكون ما في يده مالاً مشتركاً لا يحلّ له منه إلّا ما قابل حقّه 2 ممّا3 في يدهما،و الزائد حقّ لهما عليه.

و أمّا مسألة الإقرار بالنسب،فالمشهور و إن صاروا إلى ما ذكر،و حكاه الكليني عن الفضل بن شاذان 4 على وجه الاعتماد،بل ظاهره جعل فتواه كروايته 5 ،إلّا أنّه صرّح جماعة ممّن تأخّر عنهم 6 بمخالفته للقاعدة حتّى قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة7 ،و تبعه سبطه 8 و سيّد الرياض 9 في شرحي 10 النافع.

(1)في مصحّحة« ص» زيادة:فإن كان.

(2)في« ش» و مصحّحة« ن»:حصّته.

(3)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:عمّا.

(4)حكاه الشيخ الكليني في الكافي 7:166،في باب الإقرار بوارث آخر.

(5)في غير« ش»:كرواية،لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.

(6)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9:356،و المحقّق الخراساني في الكفاية:232.

(7)المسالك(الطبعة الحجرية)2:145.

(8)لا يوجد لدينا ما يتعلّق بهذا المبحث من نهاية المرام.

(9)الرياض 2:246.

(10)في« ف»:شرح.