• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الاقرار بالنصف في الشرکه

ذكروا ذلك احتمالاً9 10 ،و ليس إلّا من جهة صدق« النصف» على الباقي،فيدخل في قوله تعالى * فنصف ما فرضتم *11 و إن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم:بأنّه لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مِثلاً للربع التالف من الزوج،و مساوياً12 له من جميع الجهات،بل لا تغاير بينهما إلّا بالاعتبار،فلا وجه لاعتبار القيمة،نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيميّة.

لكنّ الظاهر أنّهم لم يريدوا هذا الوجه،و إنّما13 علّلوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقّه،فلا يخلو عن منافاةٍ لهذا المقام.

و نظيره في ظهور المنافاة لما هنا:ما ذكروه 14 في باب الصلح:من أنّه إذا أقرّ من بيده المال لأحد المدّعيين للمال بسببٍ موجبٍ للشركة كالإرث فصالحه المقرّ له على ذلك النصف كان النصف مشاعاً في نصيبهما،فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع و إلّا نفذ في الربع؛ فإنّ مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح 1 بنصف المقرّ له؛ لأنّه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقرّ له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار

(9)في« ن»،« م» و« ع»:إجمالاً.

(10)ذكره العلّامة في القواعد 2:43،و الشهيد الثاني في المسالك 8:255،و الروضة البهيّة 5:368.

(11)البقرة:237.

(12)في غير« ش»:متساوياً.

(13)في« ش»:و إنّهم.

(14)ذكره المحقّق في الشرائع 2:122،و العلّامة في القواعد 1:186،و راجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 5:492.

(1)في« ص»:« المصالحة»،و كتب فوقه:المصالح خ ل.