• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

لو کان البائع وکيلا في بيع النصف او وليا

عدواناً كما في بيع الغاصب و الكلّ خلاف المفروض هنا.

و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه،و بين قول البائع:« بعت غانماً» مع كون الاسم مشتركاً بين عبده و عبد غيره،حيث ادّعى فخر الدين قدّس سرّه الإجماع على انصرافه إلى عبده،فقاس عليه ما نحن فيه 1 ؛ إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى 2 ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع،و انصراف لفظ المبيع في مقام التصرّف إلى مال المتصرّف،سليمين عن المعارض،فيفسّر بهما3 إجمال لفظ المبيع.

ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلاً في بيع النصف أو وليّاً عن مالكه،فهل هو كالأجنبي؟ وجهان،مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ« المبيع» إلى مال البائع في مقام التصرّف،أو ظهور التمليك في الأصالة.الأقوى هو الأوّل؛ لأنّ ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق،و ظهور النصف في المشاع و إن كان كذلك أيضاً،إلّا أنّ ظهور المقيِّد وارد على ظهور المُطلَق.

و ما ذكره الشهيد الثاني:من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ4 ،و إن كان مرجعه إلى ظهورٍ واردٍ على ظهور المقيّد،إلّا أنّه مختصّ بالفضولي؛ لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل و الوليّ،فالأقوى

(1)الإيضاح 1:421.

(2)كذا في« ف» و« ص»،و في سائر النسخ:فبقي.

(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في غيرها:بها.

(4)المسالك 3:156.