• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في الکيفيه المذکوره

و القواعد1 و اللمعة2 :من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما؛ و لهذا3 فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد،حيث قال:طريق تقسيط المسمّى 4 على القيمتين..إلخ 5 .

لكنّ الإنصاف:أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من« تقويمهما معاً»:تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم:« ثمّ يقوّم أحدهما،ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلّا أمران:تقويم كلٍّ منهما،و نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين،ثمّ تقويم أحدهما بنفسه،ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.

و من هنا أنكر عليهم جماعة6 تبعاً لجامع المقاصد7 إطلاق القول بذلك؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة،كما في مصراعي باب و زوج خفّ إذا فرض تقويم

(1)القواعد 1:125.

(2)اللمعة الدمشقية:110.

(3)كذا في« ف»،« ع» و« ص»،و في سائر النسخ:و لذا.

(4)في« ف»:« الثمن»،و في هامش« م» زيادة:الثمن خ ل.

(5)حاشية الإرشاد(مخطوط):219.

(6)مثل الشهيد الثاني في المسالك 3:162 و الروضة 3:239،و المحدّث البحراني في الحدائق 18:402،و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:514،و انظر مفتاح الكرامة 4:204.

(7)جامع المقاصد 4:78.