طريق معرفه حصه کل منهما من الثمن
کيفيه تقسيط الثمن عند جماعه من الاعلام
ثمّ إنّ صحّة البيع فيما يملكه مع الردّ مقيّدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولّد من عدم الإجازة مانع شرعي،كلزوم ربا،و بيع آبقٍ من دون ضميمة
1 ،و سيجي ء الكلام في محلّها
2 .
ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن،و موقوف في غيره بحصّته.
و طريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي:أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً،فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين،مثاله كما عن السرائر
3 -:ما إذا كان ثمنهما
4 ثلاثة
5 دنانير،و قيل:« إنّ قيمة المملوك قيراط و قيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.
و ما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد،حيث قال:و يقسّط المسمّى
6 على القيمتين
7 .و لعلّه أيضاً مرجع
8 ما في الشرائع
9