مسأله : اذا باع الفضولي ما نفسه مع مال غيره
الاقوي الصحه و الدليل عليه
مسألة
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:
فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أنّ حكمه حكم بيع
1 ما يقبل الملك مع ما لا يقبله،و الحكم فيه:الصحّة؛ لظهور الإجماع،بل دعواه عن غير واحد
2 ،مضافاً إلى صحيحة الصفّار المتقدّمة في أدلّة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام:« لا يجوز بيع ما لا يملك،و قد وجب الشراء في ما يملك»
3 .
و لما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ
4 و ابن