• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

لو کانت العين باقيه في الايادي المتعاقبه

أن يستقرّ على من تلف في يده.

هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري.و قد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين 1 و أنّه يرجع المالك بها على من في يده أو2 من جرت يده عليها،فإن لم يمكن انتزاعها ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة،و للمالك استرداده 3 فيردّ بدل الحيلولة.

و لا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأوّل بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني،لأنّ عهدتها4 على الأوّل فيجب عليه 5 تحصيلها و إن بذل ما بذل.نعم،ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد،ليباشر6 بنفسه.

و لو لم يقدر على استردادها إلّا المالك،و طلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد،فهل يجب عليه بذل العوض،أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة،أو يفرّق بين الأُجرة المتعارفة للاسترداد و بين الزائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه. هذا كلّه مع عدم تغيّر العين، و أمّا إذا تغيّرت فيجي ء صور كثيرة

(1)في الصفحة 483.

(2)في« ف» زيادة:على.

(3)في« ش»:« استردادها» ؛ قال الشهيدي قدّس سرّه:و ضمير« استرداده» راجع إلى« من» في قوله:ممّن هي في يده.(هداية الطالب:311).

(4)في غير« ش»:عهدته.

(5)في غير« ش»:« عليها»،لكن صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(6)في« ف»:ليباشره.