• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما افاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع

المناقشه فيما افاده صاحب الجواهر

لا يستحقّ الدفع إليه إلّا بعد الأداء.

و الحاصل:أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك و من سبقه في اليد،فيشتغل 1 ذمّته إمّا بتدارك العين،و إمّا بتدارك ما تداركها2 ،و هذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل،كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي ء3 واحد لشخص واحد.

و ربما يقال 4 في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده 5 لو رجع عليه:إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل و إن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به،فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة،قال:و بذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده،و بين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي؛ إذ لا دليل على شغل ذِمم متعدّدة بمال واحد،فحينئذٍ يُرجع عليه و لا يَرجع هو6 ،انتهى.

و أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده و خطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي و خطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة

(1)في« ف»:« فيستقل»،و في« ش»:و يشتغل.

(2)في« ف»:تداركه.

(3)في غير« ن» و« ش»:لشي ء.

(4)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 37:34.

(5)عبارة« إلى من تلف في يده» ساقطة من« ش».

(6)انتهى ما قاله صاحب الجواهر.