• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

حکم الايادي المتعاقبه بعضها بالنسبه الي بعض

وجه رجوع الضامن السابق الي الاحق

العبادات:الواجب الكفائي،و في الأموال:الغاصب من الغاصب. هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.
و أمّا حال بعضهم بالنسبة إلى بعض،فلا ريب في أنّ اللاحق إذا رُجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجباً لإيقاعه في خطر الضمان،كما لا ريب في أنّ السابق إذا رُجع عليه و كان غارّاً للاحقه لم يرجع إليه،إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له؛ فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارّاً له.
فنقول:إنّ الوجه في رجوعه هو أنّ السابق اشتغلت ذمّته 1 بالبدل قبل اللاحق،فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئاً له بدلٌ،فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدل على سبيل البدل؛ إذ لا يُعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل،و إلّا خرج بدله عن كونه بدلاً،فما يدفعه الثاني فإنّما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمّة الأوّل،بخلاف ما يدفعه الأوّل؛ فإنّه تدارك نفس العين معيّناً؛ إذ2 لم يحدث له تدارك آخر بعدُ؛ فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له.و لا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأوّل إلى المالك؛ لأنّه من باب الغرامة و التدارك،فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك 3 ،و ليس من قبيل العوض لما في ذمّة الأوّل.
فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنّه

(1)في غير« ف» و« ش» زيادة:« له»،لكن شطب عليها في« ن».
(2)في« خ» و« ع»:إذا.
(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ:قبل فوات المتدارك.