• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

کيفيه اشتغال ذمم متعدده بمال واحد

حکم المالک بالنسبه الي الايادي المتعاقبه

به على البائع كمساوي الثمن من القيمة فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك،و الوجه في ذلك حصول التلف في يده. فإن قلت:إنّ كلاّ من البائع و المشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان 1 ،و حصول التلف في يد المشتري 2 لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه.نعم،لو أتلف بفعله رجع؛ لكونه سبباً لتنجّز الضمان على السابق.

قلت:توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين ببدل التالف و صيرورته في عهدة كلٍّ منهما،مع أنّ الشي ء الواحد لا يقبل الاستقرار3 إلّا في ذمّة واحدة،و أنّ الموصول في قوله عليه السلام:« على اليد ما أخذت»4 شي ء واحد،كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟ فنقول:معنى كون العين المأخوذة على اليد:كون عهدتها و دركها بعد التلف عليه،فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي،لكن ثبوت الشي ء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه:لزوم خروج كلٍّ منها عن العهدة عند تلفه،و حيث إنّ الواجب هو

(1)في« ف»:الضمان.

(2)في غير« ف» و« ش» زيادة:« لا وجه له،و»،و قد شطب عليها في« ن».

(3)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« لا يعقل الاستقرار»،لكن صحّح في« خ» و« ص» ب« لا يعقل استقراره».

(4)عوالي اللآلي 1:224،الحديث 106 و 389،الحديث 22.