• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما يغترمه بازاء الاوصاف التالفه

حکم ما يغترمه المشتري فيما اذا کان البيع فاسدا من غير جهه الفضوليه

أنّه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله على ما اخترناه و يجي ء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه.

و أمّا ما يغرمه بإزاء أوصافه،فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمن كماعدا وصف الصحّة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة،كما لو كان عبداً كاتباً فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتري على البائع؛ لأنّه لم يُقدم على ضمان ذلك.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك ،أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع؛ لأنّ الغرامة لم تجي ء من تغرير البائع في دعوى الملكيّة،و إنّما جاءت من جهة فساد البيع،فلو فرضنا البائع صادقاً في دعواه لم تزل الغرامة،غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق،و المالك على تقدير كذبه،فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع و كذبه.

ثمّ إنّه قد ظهر1 ممّا ذكرنا:أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رُجع عليه 2 ،فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رُجع عليه؛ لأنّ المفروض قرار الضمان على البائع،و أمّا ما لا يرجع المشتري

(1)في« ف»:قد تلخّص.

(2)كذا في« ف» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:إليه.