• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و فيه:أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجي ء في أدلّة الفضولي 1 ،و أمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار2 .

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه

و اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه 3 كلاماً في هذا المقام،في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل و الانتقال 4 بالنسبة إليهما،أم لا؟ و ذكر،أنّ في المسألة أوجهاً و أقوالاً،و أنّ المسألة في غاية الإشكال،و أنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.ثمّ قال:

و تحقيق المسألة:أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً،اعتبر تعيينه في النيّة،أو مع اللفظ5 به أيضاً كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد،و الوكيل عنهما6 و الوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة،فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء،من نفسه أو غيره،و أن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.

(1)يجي ء في الصفحة 372.

(2)يجي ء في الصفحة 307.

(3)هو المحقّق التستري.

(4)في غير« ش»:أو الانتقال.

(5)في المصدر:التلفّظ.

(6)كذا في« ش» و المصدر،و في مصحّحة« ن»:« منهما»،و في سائر النسخ:فيهما.