و فيه:أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجي ء في أدلّة الفضولي
1 ،و أمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار
2 .
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه
3 كلاماً في هذا المقام،في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل و الانتقال
4 بالنسبة إليهما،أم لا؟ و ذكر،أنّ في المسألة أوجهاً و أقوالاً،و أنّ المسألة في غاية الإشكال،و أنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.ثمّ قال:
و تحقيق المسألة:أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً،اعتبر تعيينه في النيّة،أو مع اللفظ
5 به أيضاً كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد،و الوكيل عنهما
6 و الوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة،فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء،من نفسه أو غيره،و أن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.