• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما يغترمه بازاء الاجزاء التالفه

الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة،فالمانع من تحقّق الغرور و هو الإقدام لم يكن إلّا في مقابل الثمن،و الضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغرير البائع كان المرتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّاً على الغارّ،فغرامة العشرة الزائدة و إن كانت مسبّبة عن الإقدام،إلّا أنّها ليست مقدماً عليها.

هذا كلّه،مع أنّ التحقيق على ما تقدّم سابقاً1 -:أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان،و أن ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان و إن استدلّ به الشيخ 2 و أكثر من تأخّر عنه 3 ،و قد ذكرنا في محلّه توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد،فراجع 4 .و كيف كان،فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع. هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد،و لو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى.

هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة،و أمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة،فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في

(1)تقدّم في الصفحة 190 191 و 489.

(2)كما تقدّم في الصفحة 486،و راجع الصفحة 182 و 188،أيضاً،في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

(3)كما تقدّم في الصفحة 486،و راجع الصفحة 182 و 188،أيضاً،في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

(4)راجع الصفحة 190 191.