ما يغترمه في مقابل العين
ثمّ إنّ ممّا ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد،كما لو باع ما يسوي
1 عشرين بعشرة،فتلف فأخذ منه المالك عشرين
2 ،فإنّه لا يرجع بعشرة الثمن،و إلّا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه
3 في ذلك؛ لأنّه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكيّة لم يزل غرامة المشتري
4 للثمن بإزاء المبيع التالف،فهذه الغرامة للثمن
5 لم تنشأ عن كذب البائع،و أمّا العشرة الزائدة فإنّما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه،فحصل الغرور فوجب الرجوع.
و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر
6 في وجه عدم الرجوع:من أنّ المشتري إنّما أقدم على ضمان العين و كون تلفه منه،كما هو شأن فاسد كلّ عقد يُضمن بصحيحه،و مع الإقدام لا غرور؛ و لذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن.
توضيح
7 الاندفاع:أنّ الإقدام إنّما كان على ضمانه بالثمن،إلّا أنّ