توجيه بعض الروايات الساکته عن رجوع المشتري الي البائع
المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا،و على التقديرين يثبت المطلوب،مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها« أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة
1 الحكم،فيطّرد في سائر ما أُخذت
2 منه.
و أمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار،فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.
كرواية زرارة:« في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه
3 أولاداً،ثمّ أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة،قال:يقبض ولده و يدفع إليه الجارية،و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها»
4 .
و رواية زريق،قال:« كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام يوماً إذ دخل عليه رجلان،فقال أحدهما:إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار،و له بذلك ذكر حقٍ
5 و شهود،فأخذ المال و لم أسترجع عنه
6 الذكر بالحقّ،و لا كتبت عليه كتاباً،و لا أخذت منه براءة بذلك؛ و ذلك لأني وثقت به،و قلت له:مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك،فمات و تهاون