ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاه
شرح الإرشاد
1 دعوى الإجماع على الرجوع بما
2 لم يحصل في مقابله نفع.
و في السرائر
3 :أنّه يرجع قولاً واحداً
4 ،و
5 في كلام المحقّق
6 و الشهيد
7 الثانيين في كتاب الضمان-:نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه
8 المالك.
و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه،فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن
9 شهادته و لقاعدة نفي الضرر،مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها:« عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها،ثمّ يجي ء مستحقّ الجارية،قال:يأخذ الجارية المستحقّ،و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه»
10 فإنّ حريّة ولد