• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاه

شرح الإرشاد1 دعوى الإجماع على الرجوع بما2 لم يحصل في مقابله نفع.

و في السرائر3 :أنّه يرجع قولاً واحداً4 ،و5 في كلام المحقّق 6 و الشهيد7 الثانيين في كتاب الضمان-:نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه 8 المالك.

و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه،فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن 9 شهادته و لقاعدة نفي الضرر،مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها:« عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها،ثمّ يجي ء مستحقّ الجارية،قال:يأخذ الجارية المستحقّ،و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه»10 فإنّ حريّة ولد

(1)لا يوجد لدينا،لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199.

(2)في غير« ف» و« ش» بدل« بما»:ما.

(3)في« ش»:ير(رمز التحرير)،و انظر التحرير 2:142.

(4)السرائر 2:493.

(5)الواو» من« ف» و« ش».

(6)جامع المقاصد 5:340.

(7)المسالك 4:205.

(8)في« خ» و« ع» كتب على« قلعه»:تلفه خ،و في« ص»:أتلفه خ.

(9)كذا في« م»،و في سائر النسخ:من.

(10)الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 5.