• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن

لو کان عالما بالفضوليه

لو کان جاهلا بالفضوليه

المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن: فإمّا أن يكون في 1 مقابل العين،كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري،كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.

و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري،كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة.و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع،كالنفقة و ما صرفه في العمارة،و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر،أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك،أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.

ثمّ المشتري،إن كان عالماً فلا رجوع في شي ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه. و إن كان جاهلاً،فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض 2 و عن الكفاية3 -:رجوع المشتري الجاهل بها على البائع،بل في كلام بعض 4 تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في

(1)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:من.

(2)الرياض 2:307.

(3)الكفاية:260،و فيه:« و ذكر الأصحاب..إلخ»،كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199.

(4)مفتاح الكرامة 4:199.