المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن
لو کان عالما بالفضوليه
لو کان جاهلا بالفضوليه
المسألة الثانية
أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
فإمّا أن يكون في
1 مقابل العين،كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري،كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.
و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري،كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة.و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع،كالنفقة و ما صرفه في العمارة،و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر،أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك،أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.
ثمّ المشتري،إن كان عالماً فلا رجوع في شي ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.
و إن كان جاهلاً،فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض
2 و عن الكفاية
3 -:رجوع المشتري الجاهل بها على البائع،بل في كلام بعض
4 تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في