• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في مستند المشهور

فردان صحيح و فاسد،فيقال:إنّ ما نحن فيه و البيع بلا ثمن و الإجارة بلا اُجرة،تمليك بلا عوض من مال الآخر،و الفرد الصحيح من هذه المعاملة و هي الهبة الغير المعوّضة لا ضمان فيها،ففاسدها كذلك،فتأمّل.

و بالجملة،فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض؛ و لذا لم يصرّح أحد بعدم الضمان في« بعتك بلا ثمن» مع اتّفاقهم عليه هنا1 ،و صرّح بعضهم 2 بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه.نعم،ذكر الشهيد رحمه اللّه و غيره عدم الضمان في الإجارة بلا اُجرة3 .

و يؤيّد ما ذكرنا:ما دلّ من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتاً4 ،و إن أمكن الذبّ عنه بأنّ المراد التشبيه في التحريم،فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن:ثبوت

(1)لم ترد« هنا» في غير« ف» و« ش»،و استُدركت في« ن».

(2)صرّح به المحقّق في الشرائع 4:78،و العلّامة في القواعد 2:205،و في المستند(2:527)هكذا:على المصرّح به في كلام الأصحاب بل نفي الخلاف بيننا عليه.

(3)تقدّم عن الشهيدين في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد(راجع الصفحة 186)،و استحسنه السيّد الطباطبائي في الرياض 2:8 فيما لو اشترط عدم الأُجرة.

(4)اُنظر الوسائل 12:61 و 83،الباب 5 و 14 من أبواب ما يكتسب به،و غيرهما من الأبواب.