توضيح ما استدل به المشهور
توضيح ذلك:أنّ الضمان إمّا لعموم« على اليد ما أخذت»
5 ،و إمّا لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ
6 و غيره
7 على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.
و الأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك و دفعه إليه لحفظه كما في الوديعة
8 ،أو الانتفاع به كما في العارية
9 10 ،أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة
1 ،فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان،فالتسليط على التصرّف فيه و إتلافه له ممّا لا يوجب ذلك بطريق أولى.
و دعوى:أنّه إنّما سلّطه في مقابل العوض،لا مجّاناً حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم عدم الضمان فيها.
مندفعة:بأنّه إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره،فلم يُضمّنه في الحقيقة شيئاً من كيسه،فهو يشبه الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن