• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

توضيح ما استدل به المشهور

توضيح ذلك:أنّ الضمان إمّا لعموم« على اليد ما أخذت»5 ،و إمّا لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ 6 و غيره 7 على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه.

و الأوّل مخصَّص بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك و دفعه إليه لحفظه كما في الوديعة8 ،أو الانتفاع به كما في العارية9 10 ،أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة1 ،فإنّ الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان،فالتسليط على التصرّف فيه و إتلافه له ممّا لا يوجب ذلك بطريق أولى.

و دعوى:أنّه إنّما سلّطه في مقابل العوض،لا مجّاناً حتّى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدّم عدم الضمان فيها.

مندفعة:بأنّه إنّما سلّطه في مقابل ملك غيره،فلم يُضمّنه في الحقيقة شيئاً من كيسه،فهو يشبه الهبة الفاسدة و البيع بلا ثمن

(5)عوالي اللآلي 1:389،الحديث 22.

(6)راجع المبسوط 3:85 و 89،و تقدّم في الصفحة 182 من هذا الكتاب.

(7)كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:61 و 6:324،و الشهيد الثاني في المسالك 3:154.

(8)اُنظر الوسائل 13:227،الباب 4 من أبواب كتاب الوديعة.

(9)في« ف»:كالعارية.

(10)اُنظر الوسائل 13:235 و 239،الباب 1 و 3 من أبواب كتاب العارية.

(1)اُنظر الوسائل 13:281،الباب 32 من أبواب الإجارة و غيره من الأبواب.