لو کان عالما بکونه فضوليا و کان الثمن باقيا
زائداً على الثمن،
فهنا مسألتان: الاولي : رجوع المشتري الي الفضولي بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضوليا
سواء كان باقياً أو تالفاً،و لا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكاً؛ لأنّ اعترافه مبنيّ على ظاهر يده،نعم لو اعترف به على وجهٍ يعلم عدم استناده إلى اليد كأن يكون اعترافه
1 بذلك بعد قيام البيّنة لم يرجع بشي ء.و لو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره،ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ« الإقرار» من دلالته على الواقع وجهان.
و إن كان عالماً بالفضوليّة،فإن كان الثمن باقياً استردّه وفاقاً للعلّامة
2 و ولده
3 و الشهيدين
4 و المحقّق الثاني
5 رحمهم اللّه؛ إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعاً،و مجرّد تسليطه عليه لو كان موجباً لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد؛ لتسليط كلٍّ من المتبايعين صاحبَه على ماله،و لأنّ الحكم بصحّة البيع لو أجاز المالك كما هو المشهور-