حاصل الکلام فيما يتحقق به الرد
وقوع المردود،نظير إنكار الطلاق
1 الذي جعلوه رجوعاً و لو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق،على ما يقتضيه إطلاق كلامهم.
نعم،لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى،كما عرفت
2 ،لكن لم يثبت ذلك هناك
3 ،فالمسألة محلّ إشكال،بل الإشكال في كفاية سابقه أيضاً؛ فإنّ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة
4 ؛ و لذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلّقها جاهلاً بفساده
5 ،و قرّره في الإيضاح
6 و جامع المقاصد
7 على الإشكال.
و الحاصل:أنّ المتيقّن من الردّ هو الفسخ القولي،و في حكمه تفويت محلّ الإجازة بحيث لا يصحّ وقوعها على وجه يؤثّر من حين العقد.
و أمّا الردّ الفعلي و هو الفعل المنشأ به مفهوم
8 الردّ فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به.