2- ما يقع في حال عدم التفات المالک
تعرّض فيه لكيفيّته
1 -:أنّ المانع من صحّة الإجازة بعد الردّ القولي موجود في الردّ الفعلي،و هو خروج المجيز بعد الردّ عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد،مضافاً إلى فحوى الإجماع المدّعى
2 على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل،كالوطء و البيع و العتق؛ فإنّ الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع،و إلّا فتوقّفها
3 على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها،بل يوجب بطلانها؛ لعدم حصول الملك المتوقّف على الفسخ قبلها
4 حتّى تصادف الملك.
و كيف كان،فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثّر فعلاً،صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير،بطريق أولى.
و أمّا الثاني و هو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به؛ لعدم دلالته على إنشاء الردّ،و المفروض عدم منافاته أيضاً للإجازة اللاحقة،و لا يكفي مجرّد رفع اليد عن الفعل
5 بإنشاء ضدّه مع عدم صدق عنوان الردّ
6 الموقوف على القصد و الالتفات إلى