• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

1- ما يقع في حال التفات المالک الي وقوع العقد من الفضولي

مؤثّرة من حينه.

نعم،لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثّر التامّ هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرّفات مبنيّة على الظاهر،و بالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك،فتبطل هي و تصحّ الإجازة.

التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد،كتعريض المبيع للبيع،و البيع الفاسد9 ،و هذا أيضاً على قسمين:لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله 10 ،و إمّا أن يقع في حال عدم الالتفات.

أمّا الأوّل،فهو ردّ فعلي للعقد،و الدليل على إلحاقه بالردّ القولي مضافاً إلى صدق الردّ عليه،فيعمّه ما دلّ على أنّ للمالك الردّ،مثل:ما وقع في نكاح العبد و الأمة بغير إذن مولاه 11 ،و ما ورد في من زوَّجَته اُمّه و هو غائب،من قوله عليه السلام:« إن شاء قبل 1 و إن شاء ترك»2 ، إلّا أن يقال:إنّ الإطلاق مسوق لبيان أنّ له الترك،فلا

(9)كذا في« ف» و« ص»،و في« ش»:« كتعريض المبيع و البيع الفاسد»،و في سائر النسخ:« كتعريض المبيع للبيع الفاسد»،لكن صحّح في هامش« م» و« ن» بما أثبتناه.

(10)في« ف» و« خ» و نسخة بدل« ع»:في ماله.

(11)راجع الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(1)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:فعل.

(2)الوسائل 14:211،الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد،الحديث 3.