عدم ورود الاشکال علي تقدير الکشف
له إجازة البيع و أخذ الثمن،و حقّه مقدّم على حقّ الغاصب،لأنّ الغاصب يؤخذ بأخسّ أحواله و أشقّها عليه
1 ،و المالك بأجود
2 الأحوال،ثمّ قال:و الأصحّ عندي [أنّه
3 ]مع وجود عين الثمن،للمشتري العالم أخذه،و مع التلف ليس له الرجوع به
4 .انتهى كلامه رحمه اللّه.
و ظاهر كلامه رحمه اللّه:أنّه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف،و هذا هو المتّجه؛ إذ حينئذٍ يندفع ما استشكله القطب و الشهيد رحمهما اللّه:بأنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليطٌ على ما ملكه
5 الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض،فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه
6 ،
و إذا تحقّق الردّ انكشف كون ذلك تسليطاً من المشتري على ماله،فليس له أن يستردّه؛ بناءً على ما نقل من الأصحاب.
نعم،على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن؛ لأنّ إجازة مالك
7 المبيع له موقوفة على تملّكه للثمن؛ لأنّه