• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المناقشه في بعض ما افاده کاشف الغطاء

الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة،فلو حكم بصحّتهما1 بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى 2 فيه بمجرّد3 وصول العوضين،دون ما لا يكتفى 4 فيه.

و الحاصل:أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم،فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذكر5 مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره. و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً6 :من صيرورة الشخص 7 موجباً قابلاً8 ،ففيه:

أوّلاً:أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان

(1)في غير« ش»:بصحّتها.

(2)و في« ش»:« يكفي».

(3)كذا في« ص»،و في غيرها:مجرّد.

(4)كذا في« ص»،و في غيرها:مجرّد.

(5)يعني ما ذكره كاشف الغطاء و تلميذه المحقّق التستري قدّس سرّهما في تصحيح معاملات الصبيّ.

(6)تقدّم نصّ كلامه في الصفحة 289.

(7)كذا في« ش»،« ص» و مصحّحة« ن»،و في مصحّحة« خ»:« أحد الشخصين»،و في سائر النسخ:الشخصين.

(8)في غير« ف»:و قابلاً.