المناقشه في بعض ما افاده کاشف الغطاء
الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة،فلو حكم بصحّتهما
1 بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى
2 فيه بمجرّد
3 وصول العوضين،دون ما لا يكتفى
4 فيه.
و الحاصل:أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم،فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.
ثمّ إنّ ما ذكر
5 مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.
و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً
6 :من صيرورة الشخص
7 موجباً قابلاً
8 ،ففيه:
أوّلاً:أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان