• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

حکم العقود المترتبه

بالعقد السابق،مع أنّ الوفاء بالعقد السابق 1 لا يكون إلّا في حقّ العاقد، فتأمّل.الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير،و إمّا العقد الواقع على عوضه،و على كلّ منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه،أو آخره،أو عقداً بين سابق و لاحق واقعين على مورده،أو بدله،أو بالاختلاف.

و يجمع 2 الكلّ:فيما إذا باع عبداً لمالكٍ بفرس،ثمّ باعه المشتري بكتاب،ثمّ باعه الثالث بدينار،و باع البائع الفرس بدرهم،و باع الثالث الدينار بجارية،و باع بائع الفرس الدرهم برغيف،ثمّ بيع الدرهم بحمار،و بيع الرغيف بعسل.

أمّا إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له و لما بعده ممّا وقع على مورده أعني العبد بالدينار بناءً على الكشف، و أمّا بناءً على النقل،فيبنى على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد و عدمه،و هي فسخ بالنسبة إلى ما قبله ممّا ورد على مورده،أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. أمّا بالنسبة إلى من ملك بالإجازة و هو المشتري بالكتاب فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده،أعني مال المجيز.

(1)لم ترد« السابق» في« ف».

(2)كذا،و الأنسب:يجتمع،كما استظهره مصحّح« ص».