على شروطهما
1 حتّى على القول بالنقل.نعم،على القول بكونها بيعاً مستأنفاً يقوى الاشتراط.
و أمّا شروط العوضين،فالظاهر اعتبارها بناءً على النقل،و أمّا بناءً على الكشف فوجهان،و اعتبارها عليه أيضاً غير بعيد.
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل
من تعيين العوضين،و تعيين نوع العقد من كونه بيعاً أو صلحاً،فضلاً عن جنسه من كونه نكاحاً لجاريته أو بيعاً لها أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان:من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلّقه بغير المعيّن إلّا إذا بلغ حدّا لا يجوز معه التوكيل،و من أنّ الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد؛ لأنّ المعاهدة الحقيقية إنّما تحصل بين المالكين
2 بعد الإجازة،فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل.
و من هنا يظهر قوّة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد،و لا يكفي مجرّد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه؛ لأنّ الإجازة و إن لم تكن من العقود حتّى يشملها معاقد إجماعهم
3 على عدم جواز التعليق فيها
4 ،إلّا أنّها في معناها
5 ؛
و لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء